الفصل الثاني — تأسيس هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الاعتماد
المادة 23
عندما يصبح رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير، خلال أربعة (4) أشهر التي تلي تعليق إعادة شراء الأسهم، يقل عن نصف مبلغ الحد الأدنى المقرّر في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-474 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، بخمسة ملايين دينار (5.000.000 د.ج)، يجب على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أن يستدعي الجمعية العامة غير العادية لتبدي رأيها سواء عن انحلال الشركة أو حول احدى العمليات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا النظام.
يجب إعلام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فورا عن قرار الجمعية العامة غير العادية.
في حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية لانحلال شركة الإستثمار ذات رأس مال متغير، يجب أن يعلن القرار فورا إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وينشر الفسخ في جريدة مؤهلة لقبول الإعلانات القانونية.