قرار رقم 97-04
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)
الفصل الثاني — تأسيس هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الاعتماد
المادة 22
عملا بأحكام المادة 22 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجب على المسير القيام بإجراءات التأسيس المنصوص عليها في المواد 19 إلى 22 المذكورة أعلاه، تحت طائلة إلغاء الاعتماد المسلم من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الفصل الثالث تسيير هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة 1 تسيير شركة الاستثمارات ذات رأس مال متغير