قرار رقم 97-04
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)
الفصل الأول — الهدف
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تحديد إجراءات التأسيس، والتسيير وكذا قواعد الحذر، والإعلام والمراقبة والمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق.م).
تعاريف