قرار رقم 97-04
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)
الفصل الثاني — تأسيس هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الاعتماد
المادة 19
ينتج عن تأسيس صناديق المساهمة للتوظيف بتوقيع النظام من طرف المسير والمؤسسة المؤتمنة والتحرير الكامل للحصص بعد استلام من قبل المسير اعتماد ممنوح من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.