الفصل الثاني — تأسيس هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الاعتماد
المادة 18
1 : يجب أن يحتوي مشروع نظام الصندوق المشترك للتوظيف على الأقل المعلومات الآتية :
1 - اسم المسير والمؤسسة المؤتمنة 2 سياسة التوظيف للصندوق المشترك للتوظيف لا سيما الأهداف الخاصة التي تريد تحقيقها والمعايير التي تستوحي منها،
3 - طرق ودورية حساب القيمة التصفوية 4 طرق تقييم القيم المسجلة في الأصول الموجودة في محفظة الأوراق المالية،
5 - مبلغ رأس المال الأصلي، 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
6 - الحد الأدنى للمبلغ بحيث أنه لا يمكن أن يقل رأس المال تحت حكم طائلة التصفية للصندوق المشترك للتوظيف،
7 - المبلغ الأقصى لعمولات الإكتتاب وإعادة شراء الحصص وكذلك المبلغ الأقصى لمصاريف التسيير، 8 تواريخ افتتاح الدورة الأولى والدورات المتتالية وتواريخ غلقها.
9 - طبيعة وعدد المعلومات لإبلاغ حاملي الحصص
10 - طرق الإصدار وإعادة شراء الحصص
11 - المسير والمؤسسة المؤتمنة :
طرق التعيين والعزل الحقوق والواجبات طرق منح الأجر.
12 - مندوب الحسابات :
طرق التعيين، الحقوق والواجبات طرق منح الأجر.
13 - طرق توزيع النتائج وتوزيع المداخيل (إذا كانت موجودة)
14 - طرق تعديل النظام، 15 طرق انحلال، وتصفية إعادة تكوين الصندوق المشترك للتوظيف 16 نسخ من القوانين الأساسية للمسير والمؤسسة المؤتمنة، ونسخ من شهادات السجل التجاري.