قرار رقم 97-04
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)
الفصل الثاني — تأسيس هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الاعتماد
المادة 16
تطبيقا للمادة 7 من الأمر رقم 08-96 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يصبح الاعتماد المسلم لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير باطلا إذا لم تستكمل الإجراءات المشار إليها في المواد من 12 إلى 15 أعلاه خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي استلام هذا الإعتماد من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
تأسيس الصندوق المشترك للتوظيف