قرار رقم 97-04
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)
الفصل الثاني — تأسيس هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الاعتماد
المادة 15
في فترة ثلاثين (30) يوما كما هو منصوص في المادة 14 أعلاه، فإن شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير ملزمة بإيداع لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها نسخة من شهادة الدفع التي تقر بإيداع رأس المال، ونسخة عن تقرير تقييم المساهمات العينية الذي يحرّره مندوب الحسابات تحت مسؤوليته، وكذا القوانين الأساسية المصادق عليها من قبل الجمعية العامة التأسيسية.