الفصل الثاني — تأسيس هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الاعتماد
المادة 14
يجب على (ش. إ . ر .م.م) إتمام إجراءات التسجيل في السجل التجاري خلال فترة ثلاثين (30) يوما التي تلي التأسيس.
ابتداء من تاريخ التسجيل، تكتسب شركة الاستثمار ذات رأس مال متغيّر ، الشخصية المعنوية ابتداء من التسجيل في السجل التجاري، وتلتزم كل شركة استثمار ذات رأس مال متغير بنشر مذكرة إعلامية في النشرة الرسمية للإعلانات القانوية التي تحتوي على ملخص من محضر الجمعية العامة التأسيسية وخاصة :
- اسم شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير
- المقر الاجتماعي لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير، غرض الشركة الاجتماعي،
- مدة الشركة الاسم والمقر الاجتماعي للمؤسسة المؤتمنة، ألقاب، وأسماء، وصفات عناوين الإداريين أو الأعضاء المديرين ومجلس المراقبة
- اسم مندوب الحسابات
- مبلغ رأس المال الاجتماعي الأولي،
- الحد الأدنى للرأس المال الاجتماعي الذي يجب أن تتوقف عنده عملية إعادة شراء الأسهم رقم الاعتماد وتاريخ الحصول عليه من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.