قرار رقم 97-04
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)
الفصل الثاني — تأسيس هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الاعتماد
المادة 13
بعد اتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، فإن الاكتتاب في الأسهم يتم بتسليم بطاقات الاكتتاب.