الفصل الثاني — تأسيس هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الاعتماد
المادة 12
بعد الحصول على الاعتماد من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 8 أعلاه، تودع نسخة من القانون الأساسي لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
يلتزم المؤسسون، وتحت مسؤوليتهم، بنشر مذكرة إعلامية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
تشتمل المذكرة الإعلامية على العناصر الأساسية المتعلقة ب ( ش . ا . ر . م .م) :
- التسمية والمقر الاجتماعي ألقاب وأسماء وعناوين المؤسسين،
- رأس المال الاجتماعي الأولي،
- غرض الشركة الاجتماعي، رقم الاعتماد وتاريخ الحصول عليه من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- تواريخ فتح وغلق الاكتتابات
- اسم ومقر المؤسسة المؤتمنة.