قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الأول — شركة إدارة بورصة القيم
المادة 9
إن حيازة بطاقة مهنية إلزامية بالنسبة لبعض الوظائف لدى " ش.ا.ب.ق ". وتحدد قائمة الوظائف المعنية وشروط منح البطاقات المهنية للأشخاص المعنيين عن طريق النظام الداخلي ل ش ق. .ا . ب ا.ب . . ب ق ق » » . .