قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الرابع — التداول › القسم الثالث — الأوامر
المادة 99
للأمر إمكانية تعديل أو إلغاء أمره في كل وقت إلى غاية عشية حصة التسعرة، وفيما يخص التعديلات التي تتم يوم التسعرة، فلا يمكن أن يتحمل الوسيط في عمليات البورصة مسؤولية عدم إدخالها .
في حالة أي تعديل وعلى مستوى معالجة الأوامر من قبل الوسيط في عمليات البورصة يأخذ الأمر المعدل المرتبة التي تعود إليه بالنسبة للأوامر الموجودة في الدفتر عدا ما تعلق بخفض المقدار .