قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الرابع — التداول › القسم الثالث — الأوامر
المادة 98
على الوسيط في عمليات البورصة أن يسجل على كل أمر مرسل من الأمر تاريخ وساعة الاستلام وذلك بمجرد استلامه.
يحدد المقرر الذي يصدر عن «ش.ا .ب.ق »، شروط تسجيل التاريخ والساعة على الأوامر.
يجب على الوسيط في عمليات البورصة أن يتعجل في تقديم الأوامر للسوق، وفي كل افتراض يجب أن يقدم أمرا مستلما في حصة التسعرة المقبلة.