الفصل الرابع — التداول › القسم الثالث — الأوامر
المادة 97
في حالة إرسال أمر من أوامر البورصة كتابيا، يجب أن يكتب هذا المحرر طبقا 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية لنموذج الأمر المستعمل من طرف الوسيط في عمليات البورصة ويجب أن يوقع من قبل الأمر. وأن يكون النموذج معتمدا من قبل اللجنة.
في حالة الأمر بواسطة الهاتف، يجب على الأمر تأكيد إرسال الأمر كتابيا.
يجب أن تكون الأوامر التي بادر بها الوسيط في عمليات البورصة، في إطار وكالة تسيير أو نشاط بمقابل، محل وثيقة مكتوبة ترسل من قبل الشخص المكلف بتسيير محفظات مالية الزبائن أو الشخص المكلف بعمليات الطرف المقابل إلى الشخص المكلف بعمليات المفاوضة.