قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الرابع — التداول › القسم الثالث — الأوامر
المادة 95
بخصوص شروط تنفيذ الأوامر المتعلقة بالأجوبة الجزئية، يمكن أن يتضمن أمر البورصة الشروط الآتية :
الأوامر بدون شرط التي بمقتضاها تحلّل كمية السندات كأقصى كمية أوامر «الكلّ أو لا شيء » التي لا يمكن الإجابة عليها جزئيا.
الفرع الجزئي الثاني إرسال الأوامر