الفصل الرابع — التداول › القسم الثالث — الأوامر
المادة 94
يمكن أن تتضمن أوامر البورصة الشروط الآتي بيانها التي تخص مدة الصلاحية : * الأمر «الملغى» صالح إلى غاية آخر حصة التسعرة للشهر الذي يرسل خلاله الوسيط في عمليات البورصة الأمر المنصوص عليه « ليومه » صالح فقط اثناء اجتماع البورصة الموالية لإرساله إلى الوسيط في عمليات البورصة الأمر للتنفيذ » هو أمر لا يتضمن أي حد لصلاحيته، تحدد مدة تقديمه إلى السوق بثلاثة أسابيع، الأمر « لمدة محددة » هو أمر يتضمن أجلا محددا لا تتجاوز مدته ثلاثين (30) يوما والذي يحلل كصالح إلى غاية نهاية اجتماع البورصة المنصوص عليها.
في حالة عدم وجود معلومات بخصوص الصلاحية، يعد الأمر «ليومه».