الفصل الرابع — التداول › القسم الثالث — الأوامر
المادة 93
يمكن أن تتضمن أوامر البورصة الشروط الآتي بيانها بخصوص الحدود :
في التسعرة المتواصلة، لا يتضمن الأمر «بسعر السوق » أية إشارة إلى السعر، ويقع تنفيذه تبعا للأوامر الموجودة في السوق.
في التسعرة الثابتة، لا يتضمن الأمر « لأفضل سعر » أية إشارة إلى السعر، لا يحدد المشتري أي سعر أقصى ولا يحدد البائع أي سعر أدنى المعاملته، ويقع تنفيذ الأمر بالأولوية، بأحسن ما تسمح به إمكانيات السوق.
الأمر «بسعر محدد » هو الأمر الذي يحدد بمقتضاه المستثمر السعر الأقصى الذي يقبل بدفعه لشراء السندات أو السعر الأقصى الذي بموجبه يقبل التنازل عن السندات.
وفي حالة عدم وجود إشارة بخصوص الحد، يعالج الأمر كأمر إلى السوق في حالة التسعرة المتواصلة، ويعالج الأمر في حالة التسعرة الثابتة كأمر لأفضل سعر .