قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الرابع — التداول › القسم الثالث — الأوامر
المادة 92
يجب أن يتضمن كل أمر من أوامر البورصة البيانات الآتية :
بيان اتجاه العملية شراء أو بيع)، تعيين القيمة محل التداول أو خصائصها، * عدد السندات المزمع تداولها، إشارة أو حد السعر، * مدة صلاحيته مراجع صاحب الأوامر، وبصفة عامة، كل البيانات اللازمة لحسن تنفيذه.
يمكن « ش . ا . ب . ق »، أن تشترط أي بيان تكميلي ضروري لمعالجة الأوامر.