قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الرابع — التداول › القسم الثالث — الأوامر
المادة 90
تعرض الأوامر التي تلقاها الوسطاء في عمليات البورصة أو بادروا بها في السوق دون أجل ودون مقاصة ولا جمع مسبق لأوامر الشراء وأوامر البيع المنصبة على نفس القيمة.
وبصفة استثنائية، لا سيما من أجل الأخذ بالاعتبار ضعف القيمة الموحدة للسند، يمكن ش . ا . ب . ق »، أن تقبل تقديم أوامر إجمالية حسب الاتجاه وحسب الحد.