قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الأول — شركة إدارة بورصة القيم
المادة 8
تتيقن « ش . ا . ب . ق »، من أن الأشخاص الذين وضعوا تحت سلطتها الخاصة او المتصرفين لحسابها يحترمون التزاماتهم المهنية.