قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة › القسم الخامس — شطب القيم
المادة 73
إن شطب سند رأس مال يعني أن كل السندات المرتبطة بها أو التي ترجع إليها، مثل سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى سندات رأس مال وكذا القسائم والحقوق المتعلقة بهذه السندات، مشطبة هي الأخرى من جدول الأسعار .
غير أنه يمكن " ش. ا. ب. ق " أن توصي بشطب بعض خطوط التسعرة فقط.
المادة : 74 : فيما يخص سندات الديون، تبقى هذه الأخيرة في جدول الأسعار سند الاستحقاق إلى غاية تسديدها.