قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة › القسم الخامس — شطب القيم
المادة 72
تحدد اللجنة بالاتفاق مع « ش . ا . ب . ق »، الحدود الدنيا التي تؤخذ بالاعتبار في تقرير شطب قيمة، وتكون مراجعة الحدود الدنيا محل إعلان ينشر من قبل « ش . ا . ب . ق ».