قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة › القسم الخامس — شطب القيم
المادة 71
إن تحليل سوق القيمة ومصالح الحاملين يمكن أن يؤدي ب ( ش . ا . ب .ق »، إلى أن توصي بشطب قيمة وذلك مع تقدير على وجه الخصوص العناصر الآتية :
المعدل اليومي للمعاملات المعبر عنها بالدينار وبالسندات وكذا عدد أيام التداول، مقدرة على السنة التي كانت فيها السندات محل تسعرة، * دفع الأرباح خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، نسبة رأس المال الموزع على الجمهور،