قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة › القسم الخامس — شطب القيم
المادة 70
يتم شطب قيمة تلقائيا عند دخول أجل السند، لا سيما في حالة تسديد سندات الدين أو بمناسبة زوال الشركة المصدرة.
يمكن أن تشطب القيمة من التسعيرة بطلب من الشركة المصدرة.