قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
المادة 6
يمكن للجنة سحب البطاقة المهنية من حائزها في أي وقت لفترة معينة أو نهائيا. ويكون القرار مبررا ويبلغ للشخص المعني وللوسيط في عمليات البورصة والذي يعمل لحسابه .