قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة › القسم الرابع — إجراء العرض العمومي للبيع بسعر ثابت
المادة 67
يمكن «ش ابق»، إجراء عرض عمومي بالبيع بسعر اسمي محدود إذا طلبه المدخلون، وفي هذه الحالة، يجب أن تكون أوامر الشراء اسمية ولا يجوز لأني شار إصدار إلا أمر شار واحد يودع لدى وسيط واحد في عمليات البورصة.