قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة › القسم الرابع — إجراء العرض العمومي للبيع بسعر ثابت
المادة 66
تجمع « ش . ا . ب .ق »، أوامر الشراء المرسلة من قبل الوسطاء في عمليات البورصة، ولا تقبل «ش . ا . ب . ق »، إلا أوامر الشراء المحصورة في سعر العرض. وإذا حظي العرض بالإستجابة فإن سعر التداول يكون السعر المقترح في العرض.