قرار رقم 97-02 · ج.ر عدد 87 لسنة 1997 ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة

الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة › القسم الثالث — إجراء العرض العمومي للبيع بسعر أدنى

المادة 62

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.