قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة › القسم الثالث — إجراء العرض العمومي للبيع بسعر أدنى
المادة 62
لا تقبل «ش . ا . ب . ق »، إلا أوامر الشراء ذات السعر المحدد، إذا حظي العرض بالاستجابة فإن سعر الإدخال يكون موافقا لحد آخر أمر مدفوع لهذا السعر الوحيد.