قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة › القسم الثالث — إجراء العرض العمومي للبيع بسعر أدنى
المادة 60
يحدّد البيان المعلن عن الإدخال عن طريق العرض العمومي للبيع بسعر أدنى شروط قبول وتبليغ أوامر الشراء إلى « ش . ا . ب . ق »، عدد السندات الموضوعة تحت تصرف الجمهور من قبل المدخلين والسعر الأدنى الذي يقبل به هؤلاء للتنازل عنها، وكيفيات توزيع السندات بين الأمرين وكذا، عند الاقتضاء، شروط الإدخال الخاصة.