قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة › القسم الثاني — الإجراء العادي
المادة 58
يوضح الإعلان الذي تنشره ش . ا . ب . ق »، عند إدخال قيمة هذه الحالة، ما يأتي :
الإجراء المتبع هو الإجراء العادي تاريخ أول تسعرة اسم * سعر الإدخال.