قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة › القسم الثاني — الإجراء العادي
المادة 56
الإجراء العادي هو ذلك الإجراء الذي يمكن « ش . ا . ب . ق » عندما يكون رأس مال الشركة موزعا بين الجمهور بمقدار كاف من تسجيل قيمة في جدول الأسعار مباشرة للتداول عليها ضمن شروط التسعرة في السوق وذلك ابتداء من سعر إدخال تصادق عليه ش . ا . ب . ق » ، على أساس شروط السوق.