قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 55
إذا كان العرض إيجابيا، تنشر نتيجة إجراء التسعرة الأولى المختار في إعلان يذكر فيه على وجه الخصوص، سعر التداول أو السعر البياني المسجل، عدد السندات المتبادلة والشروط التي ستنجز فيها التسعيرات أثناء اجتماعات البورصة المقبلة.
وفي الحالة العكسية ترفض « ش.ا .ب.ق »، إدخال القيمة المنقولة في البورصة..