الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 54
يجوز ل «ش.ا.ب. ق »، أن تقرر تأجيل إدخال قيمة إلى تاريخ لاحق، لا سيما إذا لاحظت، بالنظر لأوامر الشراء المقدّمة للسوق، أن السعر المحدد في نهاية التسعرة قابل لأن يكون أعلى بصفة غير عادية من سعر العرض المعلن عنه أو أنه قد يؤدي إلى تخفيض هام في أوامر الشراء المقبولة. i 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية تقوم « ش . ا . ب . ق »، بتبليغ قرارها بتأجيل تاريخ الإدخال والتاريخ المحدد لإدخال جديد عن طريق الإعلان وعند الاقتضاء، توضح « ش . ا . ب . ق »، إجراء الإدخال الجديد المختار والشروط الجديدة المقررة.
تصبح كل الأوامر باطلة.