قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 53
مهما كان الإجراء المقرر فإن « ش . ا . ب . ق »، مؤهلة لكي تطلب من الأمرين إيداع لدى الوسطاء في عمليات البورصة، المبالغ الضرورية لتسوية العمليات التي بادروا بها أو لكي تودع المبالغ في حساب مفتوح لدى المؤسسة التي يتم تعيينها من طرف « ش . ا . ب . ق ».