قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 52
ما لم يتضمن الإعلان المذكور أعلاه حكما مخالفا، تعتبر الأوامر غير المنفذة في اليوم الأول من تسعرة السندات التي هي بدون تحديد لمدة صلاحيتها أوامر صالحة « اليوم ».