الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 51
تنهي « ش . ا . ب .ق» إلى علم السوق افتتاح إدخال قيمة منقولة عن طريق نشر إعلان في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.
يذكر هذا البيان على وجه الخصوص البيانات الآتية :
هوية الشركة المصدرة الوسيط أو الوسطاء في عمليات البورصة المكلفون بتتبع إجراءات القبول والإدخال، عدد السندات وطبيعتها وخصائصها، السعر المقترح من طرف المدخلين الإجراء المقرر للتسعرة الأولى، وبصفة عامة كل التوضيحات الضرورية لإعلام الجمهور، يصدر الإعلان أسبوعين على الأقل قبل التاريخ المقرر لأول تسعرة.