قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 50
يتم إدخال سندات رأس المال التي قررت اللجنة قبولها في البورصة وفق أحد الإجراءات الآتية :
إجراء العرض العمومي للبيع بسعر أدنى، إجراء العرض العمومي للبيع بسعر محدود، الإجراء العادي تضبط «ش . ا . ب . ق » ، الإجراء المتبع بالنسبة لكل إدخال بالإتفاق مع المدخلين ووسطاء عمليات البورصة المكلفين بالإدخال.