قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
المادة 4
تسلّم البطاقة المهنية من طرف اللجنة للأشخاص الذين توفرت فيهم شروط التسجيل.
تحتفظ شركة إدارة بورصة القيم بسجل التسجيل للحائزين على البطاقة المهنية.
يتم تبليغ التسجيل للوسيط في عمليات البورصة الذي يشرف على هؤلاء الأشخاص.