قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الأول — شركة إدارة بورصة القيم
المادة 4
إذا اقتضت الظروف ذلك، يمكن ش . ا . ب . ق " ، باتفاق مع المراقب اتخاذ التدابير الرامية إلى وضع حد دون أجل لحالات التصرفات المخالفة المصلحة السوق.