قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 49
في حالة توظيف مسبق في التسعرة، ترسل المؤسسة التي تقود العمليات إلى « ش.ا . ب . ق » ، كشفا إجماليا مفصلا عن نتيجة التوظيف، وتكون هذه النتيجة محل إعلان إدخال في البورصة تنشره «ش . ا . ب . ق ».