قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 47
يمكن أن توزع بين الجمهور كل السندات المقبولة في جدول الأسعار أو جزء منها يوم تسعرتها الأولى في السوق.
يمكن «ش . ا . ب . ق »، في مصلحة السوق وبالاتفاق مع المصدر والوسيط في عمليات البورصة المكلف بالإدخال، أن تقبل بأن يتم توزيع السندات في المرحلة التي تسبق التسعرة الأولى المذكورة أو في المرحلة التي تليها مباشرة.