قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثاني — شروط القبول
المادة 42
ما لم تقرّر اللجنة خلاف ذلك، لا يجوز قبول القيم المنقولة التي تؤدي إلى رأس مال شركة في السوق سندات الاستحقاق لجدول الأسعار ما لم تكن سندات رأس المال المرجعية ذاتها مقبولة في جدول الأسعار.