قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
المادة 3
يجب أن تتوفّر لدى المتداول الشروط الآتية :
- أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل، أن يتمتع بأخلاق حسنة
- أن يكون حائزا على شهادة في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، أن يكون ناجحا في امتحان الكفاءة المهنية المنظم من طرف اللجنة.
يدرج طلب تسجيل المترشح حسب الكيفيات المحددة من طرف اللجنة.