قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الأول — شركة إدارة بورصة القيم
المادة 3
تسهر « ش.ا.ب. ق »، في إطار احترام قواعد تنظيم السوق وسيره على شرعية العمليات المنجزة من قبل الوسطاء في عمليات البورصة أو من طرف الأشخاص الذين يتصرفون لحساب هذه الشركات.
يجب إشعار اللجنة بكل إخلال أو مخالفة لقواعد السوق او اتفاق بين متدخلين إثنين أو أكثر أو أي شذوذ آخر من شأنه المساس بسلامة السوق.