قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثاني — شروط القبول
المادة 38
يمكن اللجنة أن تفرض تسوية تعارض المصالح في أجل تحدّده وذلك بعد قبول سندات الشركة في التداول في البورصة، في حالة ما إذا كان هذا الحل ممكنا.