قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثاني — شروط القبول
المادة 37
في حالة ما إذا بقي مساهم، غير الدولة أو شركة قابضة عمومية، يتحكم في رقابة شركة على رابطة خاصة معها التي ينجم عنها تعارض مصالح بين التزامات الشركة حيال هذا المساهم ومسؤوليات الشركة تجاه كل المساهمين فيها، ففي هذه الحالة يمكن أن لا تكون هذه الشركة أهلا للقبول في التداول في البورصة.