قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثاني — شروط القبول
المادة 35
على الشركة التي تكون سنداتها محل طلب قبول أن تخبر اللجنة بالتنازلات عن عناصر الأصول أو التخلي عنها التي حدثت قبل إدخال الطلب.