المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997.
عبد الكريم حرشاوي الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-03 مؤرخ في 17 رجب عام 1417 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 يتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل.ت.ع. ب. م) :
بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم
- وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يصدر النظام الآتي نصه :