المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997.
عبد الكريم حرشاوي 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-02 مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 يتعلق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل. ت. ع. ب. م)، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم لا سيما المادتان 10 و 11 منه
- وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم.
- وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يصدر النظام الآتي نصه :