قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثاني — قبول القيم المنقولة في التداول في البورصة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 29
يمكن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رفض طلب قبول تداول سند إذا رأت أن الطلب مخالف لمصلحة السوق والمدخرين. 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية